الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الترمذي: "هذا حديث غريب" . قال: "سمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث" . ومنها: حديث رواه ابن ماجة عن إبراهيم بن محمد الفريابي، عن حسان بن عبد الله، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "علمني جبريل عليه السلام الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي، لما يخرج من البول بعد الوضوء" . ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في "معجمه الكبير" من حديث ابن لهيعة بسنده إلى أسامة بن زيد، عن أبيه: أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه، فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء فنضح به فرجه. ورأيت في كتاب "العلل" لأبن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة ... "، فذكر الحديث، ولفظه:" عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه فأراه الوضوء، فلما فرغ نضح فرجه. قال أبي: هذا حديث كذب باطل. قال: قلت: وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب "المختصر" عن ابن أبي شيبة عن الأشيب، عن ابن لهيعة، فظننت أنه أخرجه قديما للمعرفة ". انتهى. وأخرجه الدارقطني في" سننه "من حديث رشدين عن عقيل وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد: أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج. ورشدين وابن لهيعة يستضعفان. تنبيه: ذكر أبو محمد عبد الحق صاحب" الأحكام "– من طريق البزار – حديث زيد بن حارثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء، فلما فرغ أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه، ثم قال:" هذا يرويه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عندهم، وقد روي أيضا من طريق رشدين بن سعد بسنده إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف عندهم كذلك ". قال أبو الحسن ابن القطان:" هكذا ذكر رواية رشدين أنها عن زيد بن حارثة كرواية ابن لهيعة، وذلك شيء لا يعرف، وما رواية رشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة، أن جبريل عليه السلام [نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج. يرويها عقيل وقرة عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة، هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذكر فيها لزيد بن حارثة فاعلم ذلك ". ومنها: حديث رواه ابن ماجة عن محمد بن يحيى، عن عاصم بن علي، ثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:" توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه "." قيس ": هو ابن الربيع. و" ابن أبي ليلى ": هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكلاهما في المقدمة. ومنها: حديث روي من طريق مالك، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح عانته. رواه الدارقطني في" غرائب حديث مالك "من حديث القاسم بن عبد الله بن مهدي الإخميمي، عن [سخبرة] بن عبد الله قاضي القيروان، عن مالك وقال:" هذا باطل عن مالك لا يصح ". قلت: ورواه من جهة الحسن بن أحمد بن المبارك، عن القاسم وكأنه يحيل عليه، فإنه قال فيه:" ضعيف جدا يتهم بوضع الحديث". ومنها: حديث أخرجه أحمد بن عبيد في "مسنده" عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي حسين الرازي، عن الحسين بن زيد بن علي [بن] حسين، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: "وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ نضح فرجه" . ومنها: حديث رواه أبو بكر الخطيب في "المتفق والمفترق" من جهة محبوب – هو ابن محرز –، عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ القرشي، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه مرة. رواه عن عبد الملك بن محمد الواعظ، عن أبي علي أحمد بن الفضل بن خزيمة، عن يعقوب بن يوسف القزويني عن محمد بن بكير الحضرمي، عن محبوب. ورواه الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في "فوائد الأصبهانيين" عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن محمد بن بكير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه" . قال أبو الشيخ الحافظ: "هذا حديث لم يروه إلا محبوب بن محرز تفرد به" . ومنها: حديث الحكم بن سفيان – أو سفيان بن الحكم – رواه منصور، عن مجاهد، ثم بعد ذلك ذكر على وجوه، وتلخيص ذلك: أنه روي بعد ذكر مجاهد على وجهين: أحدهما: أن يكون شيخ مجاهد راويا له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا على هذا التقدير، فمنهم من رواه بالجزم أنه الحكم بن سفيان، وهذه رواية زكريا بن أبي زائدة وعمار بن [رزيق] وقيس بن الربيع – من جهة جبارة –، كلهم عن منصور. وفي لفظ قيس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح الماء على فرجه. وكذلك رواية [عفيف] بن سالم الموصلي وقاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن منصور. ومنهم: من رواه بالشك في الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، وهذا من جهة عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور. ورواية مفضل بن مهلهل، عن منصور. ومنهم: من رواه بالشك على وجه آخر، وهذه رواية سليمان بن حرب، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه. ومنهم: من رواه بالشك على وجه آخر، وكذلك رواية أبي عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ونضح فرجه. وكذلك رواية جرير، عن منصور فيها: عن الحكم أو أبي الحكم. الوجه الثاني: أن يكون شيخ مجاهد لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن أبيه، وهذا على طرق: أحدهما: عدم تسميته، وهذه رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. أخرجه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح. وثانيها: تسميته، وهو على وجهين: روايته من غير شك، وروايته بالشك. فأما من غير شك: فرواية خالد بن الحارث عند النسائي، عن شعبة، عن منصور [عن مجاهد] ، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا – ونضح فرجه –. وكذلك قال وهيب بن خالد: عن الحكم، عن أبيه، قيل: ولم ينسبه. وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عند الطبراني فيها: عن الحكم [ابن] سفيان، عن أبيه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه" . وأما مع الشك، فعلى ألوان: قيل: عن الحكم – أو ابن الحكم –، عن أبيه. وهذه عند أبي داود من جهة معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ينضح حيال فرجه بالماء" . وهذه رواية حجاج بن منهال عن شعبة [عند] الطبراني. والذي اعتل به في هذا الحديث وجهان: أحدهما: الاضطراب على ما تقدم وعلى غيره مما لم نذكره هاهنا. الثاني: أن يحكم برواية من زاد فيه: "عن أبيه" ، إما لأنها زيادة عدل فتقبل، أو لأن البخاري ذكره في إسناد فيه هذه الرواية أنه أصح أسانيد هذا الحديث. وإن قلنا بزيادة: "عن أبيه" رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتلتمس عدالته. ورأيت في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان – أو أبي الحكم بن سفيان –، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نضح فرجه. ورواه الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان – أو سفيان بن الحكم – عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه. ورواه ابن عيينة، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه. قال أبو زرعة: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان وله صحبة، وسمعت أبي يقول: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة" . وهاهنا تنبيهات: أحدها: أن التردد الذي وقع في الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم: هل هو تردد بين اسمين أو مسميين؟ فالحق عندنا أنه تردد بين اسمين، وقد صرح بعض الحفاظ بما يقتضي ذلك، وكذلك الناس ذكروا الأمرين في ترجمة واحدة، قال الحافظ أبو عمر: "الحكم بن سفيان [الثقفي] ، ويقال سفيان بن الحكم. وروى حديثه منصور، عن مجاهد. واختلف أصحاب منصور في اسمه، وهو معدود في أهل الحجاز. له حديث واحد في الوضوء، مضطرب الإسناد ". وجاء ابن القطان فأبدى معنى آخر، وذلك أنه ذكر تصحيح أبي عمر لسماع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية محمد بن كثير عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم – أو الحكم بن سفيان الثقفي –، قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح ". قال:" فإن احتج أبو ع مر بهذه الرواية من حيث لم يقل فيها: "عن أبيه" ، قلنا: هي محتملة أن يكون شكا في اسم الرجل الذي قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، [أو أن] يكون شكا في كونه الأب أو الابن، فهي بهذا الاحتمال الثاني متردد فيها بين الإرسال والانقطاع، كأنه يقول: [لا أدري: أعن سفيان بن الحكم، فيكون مرسلا؟ أو عن أبيه الحكم بن سفيان] ، فيكون منقطعا؟ ولم يذكر فيه الرواية أو السماع فينقطع النزاع ويرتفع الاحتمال ". وأقول: ما أظن أحدا طرق هذا الوجه قبله، وهو إنما يحتمل إذا ثبت أن للحكم بن سفيان ولدا يقال له سفيان فأما أن يثبت له ولدا بالوهم والاحتمال ويركب عليه التردد، فلا يستقيم عندي، والله عز وجل أعلم. الثاني: أن الحافظ أبا عمر لما ذكر ما قدمناه عنه في الترجمة قال: "فيقال: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعه منه عندي صحيح، لأنه نقله الثقات، منهم: الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله" . قال ابن القطان: "كذا قال أبو عمر! وهو كلام غير صحيح، فإن الثوري إن كان رواه عن منصور فلم يقل:" عن أبيه "، فإن [شعبة] – وهو [من] هو – قد قال ذلك، ووهيب أيضا قد قاله" . قال: "فإن قيل: قد اختلف فيه على شعبة فلم يذكر النضر [عنه] قوله:" عن أبيه "، قلنا: وسفيان الثوري أيضا عنه في هذا أقوال" . الثالث: قال ابن القطان: "قال البخاري في" تاريخه "في باب الحكم بن سفيان المذكور: قال بعض [ولد] الحكم: لم يدرك [الحكم] النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في" علله: أخبرني أبي، عن شاذان، عن شريك، سألت أهل الحكم بن سفيان، فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو القاسم البغوي عن سفيان بن عيينة: أنه قال: سألت آل الحكم بن سفيان، فقالوا: لم تكن له صحبة ". انتهى. وروى الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في" مسنده "في هذا حديثا أولى من كل تقدم، فقال بعد أن ترجم" باب في نضح الفرج بعد الوضوء ": أخبرنا قبيصة، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح [فرجه] . وهؤلاء الذين ذكرهم كلهم رجال الصحيح. وقوله:" توضأ مرة مرة "من هذا الطريق عن ابن عباس صحيح مخرج. و" نضح "زيادة مستفادة من هذا الكتاب غريبة. وقد وقع من وجه آخر عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم في كتاب" العلل ":" سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، عن أبيه، عن إبراهيم بن فروخ مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة خالتي – وكانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم –، فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت عند رؤوسهما، فسمعت

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.