السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن محمد بن الحسين الحنيني عن محمد بن الصلت الثوري عن أبو كُدَيْنَة عن Harithh bin Wahb al-Khza'y عن عمرة عمة مقاتل بن حيان عن 'Aisha bint Abi Bakr
٧٣١٥ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"