سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٥٥ - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا دعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.