سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى
الإسناد 3:محمد بن مخلد عن أحمد بن منصور قالوا عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن عمي وهب بن نافع عن Akrmh Mwla bin 'Abbas Yrwy
١٠٠ - نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور قالوا نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس Y الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا لفظ محمد بن يحيى