سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Shadhan al-Juhri عن المعلى الكندي عن أبو عوانة عن جابر عن مجاهد عن ابن عبّاس
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة