إنها صلاة اليهود - ( ك هق ) عن ابن عمر - ( صح ) ٩٥٣٧- نهى أن يقرن بين الحج والعمرة - ( د ) عن معاوية - ( صح ) ٩٥٣٨- نهى أن يقد السير بين أصبعين [ "يقد" : يقطع . "السير" : ما يقد من الجلد . نهى عنه حذرا من أن يخطئ القاد ( أي الذي يقطع ) فيجرح أصبعه . ( وانظر الحديث ٥٥٣ لهجاء "أصبع" ) ] ـ - ( د ك ) عن سمرة - ( صح ) ٩٥٣٩- نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن - ( حم ٤ ك ) عن علي - ( صح ) ٩٥٤٠- نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس [ "سكة" : أي الدراهم والدنانير المضروبة . وذلك لما فيها من اسم الله، أو لإضاعة المال . "إلا من بأس" : أي إلا من أمر يقتضي كسرها، كزوالها وشك في صحتها، فلا نهي عن كسرها حينئذ ] ـ - ( حم د ه ك ) عن عبد الله المزني - ( صح ) ٩٥٤١- نهى أن نعجم النوى طبخا [ "نعجم" ، بالنون، بخط المصنف ( السيوطي ) : أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت ] ـ - ( د ) عن أم سلمة - ( صح )