صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هذا حديث أبي أسامة عن بندار: ويوتر منهن بخمس، ولا يسلم إلا في آخرهن. باب عن الخبر المفسر
وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسٍ