سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن على عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرة الدوسي
٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» .