سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عثمان بن أبي شيبة العبسي عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله فى رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق عن لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث
الإسناد 2:معقل بن سنان
٢١١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.