الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ" قَالَ: "وَقَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهُ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ فِيمَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ" قَالَ: "وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ" وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: "يَبْنِي" وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: "لَوْلَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لَرَأَيْتُ أَنَّ مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ , وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْآثَارِ إِلَّا التَّسْلِيمُ" قَالَ: ذَلِكَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسَائِلَ أُخَرَ، وَقَدْ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ