الشَّافِعِي: " لَيْسَ هَذَا مِمَّا يثبت أهل الحَدِيث وَلَو أثبتوه لم يكن فِيهِ رِوَايَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِلا إقطاعه، فَأَما الزَّكَاة فِي الْمَعَادِن دون الْخمس فَلَيْسَتْ مروية عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فِيهِ). ١٨٣ - (٥٩٧ - ) وَعَن رَافع بن خديج قَالَ: أعْطى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَبَا سُفْيَان بن حَرْب وَصَفوَان بن أُميَّة وعيينة بن حصن والأقرع بن حَابِس: كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة من الْإِبِل، وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك، فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس: أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العبيد ... بَين عُيَيْنَة والأقرع!!! فَمَا كَانَ بدر وَلا حَابِس ... يَفُوقَانِ مرداس فِي الْمجمع وَمَا كنت دون امريء مِنْهُمَا ... وَمن تخْفض الْيَوْم لا يرفع قَالَ: فَأَتمَّ لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ مائَة من الْإِبِل، وفي رواية: وَأعْطَى عَلْقَمَة بن علاثة مائَة. رَوَاهُ مُسلم.