زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تقْرَأ الْحَائِض وَلا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن. رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ. • وَقَالَ: لا نعرفه إِلا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من غير طَرِيقه، وَضَعفه الإِمَام أَحْمد، وَالْبُخَارِيّ، وَغَيرهمَا، وَصوب أَبُو حَاتِم وَقفه، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر قَوْله. ٤٧ - (١٢١ =) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ: «سَأَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -» َ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ. مُتَّفق عَلَيْهِ. ٤٨ - (١٢٢ - ) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلاة رَوَاهُ البُخَارِيّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.