زوائد المحرر في الحديث على البلوغ والعمدة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
- َ: إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء رَوَاهُ أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ وَهَذَا لَفظه. وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم وَصَححهُ.