صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِآصِعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ.