صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِذَا كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ ، تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ ، وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ.