صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه ، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله
إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الإِِمَامَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ.