صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر : فقوله
كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ ، وَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَلَمْ يَقُلْ : لاَ تَفْضُلُ إِلاَّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَالْبَيَانِ أَنَّ صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ضِعْفَيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ.