صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إِذَا كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ لاَ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، فَيُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ.