صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بعضهم : الحمرة عن بعضهم : البياض ، ولم يثبت علميا
خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلاَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. إِذِ الْفَجْرُ هُنَا فَجْرَانِ ، طُلُوعُ أَحَدِهِمَا بِاللَّيْلِ ، وَطُلُوعُ الثَّانِي يَكُونُ بِطُلُوعِ النَّهَارِ.