مِنْهُ الْوُضُوءُ.
مِنْهُ الْوُضُوءُ.
( 14 ) بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ ، وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ ، وَيُوجِبُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ ، إِذِ اللهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْمَذْيَ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ . وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ 18 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، وَفَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ :
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : I " مِنْهُ الْوُضُوءُ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عز وجل .