§يُصَلِّي وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيَّ» ٢٤٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي: إِنَّهُ «§يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَجْزَأَهُ» ٢٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ قَصَبَةً أَوْ عُودًا: «§لَا يُجْزِئُهُ دُونَ أَنْ يَنْصِبَهُ نَصْبًا» عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا جَمِيعًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ» ، فَأَمَّهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً، وَتَمَّمَ السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ: «قَدْ §حَفِظَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ٢٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» ٢٤٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونُ الْقُرْآنَ إِلَّا آيَةً وَنَحْوَهَا: «§الرَّجُلُ يُجْنِبُ، وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ، وَالرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ» .