مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً" . [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١] .
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً" . [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١] .