سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Frwh bin Abi al-Mghra'a عن شريكا، وسأله رجل عن المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل عن عبد الملك عن عطاء، أنه رخص في ذلك للشبق
الإسناد 2:أبو محمد

أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى. [ب ١٠٧٨، د ١١٢٩، ع ١٠٨٩، ف ١١٨٧، م ١٠٩٢] .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.