مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل
١٠٩٦ - (٦) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: "سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، فَقَالَ: لاَ. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟ ، قَالَ: تُسْتَتَابُ" . [ب ١٠٦٨، د ١١١٩، ع ١٠٧٩، ف ١١٧٥، م ١٠٨٢] .