مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون السلمي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن عن الحيض. قيل لأبي محمد: تقول
بِهَذَا؟ قَالَ: لاَ. وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ . عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ. وَقَالَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ في الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟ . [ب ٨٥٥، د ٨٨٤، ع ٨٥٦، ف ٩١٦، م ٨٥٩] .