المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. , (ط) ٢٤٨٦ دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. , (ط) ٢٤٨٦ دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن