المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
البخاري ج١ص٧٢ عن عطاء: عن الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥
٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٧٢: وَقَالَ عَطَاءٌ: «أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ , وَبِهِ»
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥) قَالَ
عَطَاءٌ: إِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عَادَتُهَا قبل الطَّلَاق , وإليه الْإِشَارَة بقَوْله (أَقْرَاؤُهَا) وَهُوَ بِالْمَدِّ جَمْعُ قُرْءٍ أَيْ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ مَا كَانَتْ أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَوِ ادَّعَتْ فِي الْعِدَّةِ مَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا لَمْ يُقْبَلْ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي النَّخَعِيَّ أَيْ قَالَ بِمَا قَالَ عَطَاءٌ وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ فَذَكَرَ نَحْوَ أَثَرِ شُرَيْحٍ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْبُخَارِيِّ وَبِهِ يَعُودُ عَلَى أَثَرِ شُرَيْحٍ أَوْ فِي النُّسْخَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَوْ لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِلَخْ وَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ أَقْصَى الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ.
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
البخاري ج١ص٧٢ عن عطاء: عن الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥
٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج١ص٧٢: وَقَالَ عَطَاءٌ: «أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ , وَبِهِ»
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥) قَالَ
عَطَاءٌ: إِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عَادَتُهَا قبل الطَّلَاق , وإليه الْإِشَارَة بقَوْله (أَقْرَاؤُهَا) وَهُوَ بِالْمَدِّ جَمْعُ قُرْءٍ أَيْ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ مَا كَانَتْ أَيْ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَوِ ادَّعَتْ فِي الْعِدَّةِ مَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا لَمْ يُقْبَلْ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي النَّخَعِيَّ أَيْ قَالَ بِمَا قَالَ عَطَاءٌ وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ فَذَكَرَ نَحْوَ أَثَرِ شُرَيْحٍ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الْبُخَارِيِّ وَبِهِ يَعُودُ عَلَى أَثَرِ شُرَيْحٍ أَوْ فِي النُّسْخَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَوْ لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِلَخْ وَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ أَقْصَى الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ.