المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sulaiman bin Harb عن حماد عن ثابت عن أنس عن ما أولم

أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ» قَالَ: «فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ أَوْ ذَبَحَ شَاةً» (حم) ١٣٣٧٨

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.