المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ـ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (حم) ٢٣٠٤٧
- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ فَرَأَى ابْنًا لَهُ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ" (رقم طبعة با وزير: ٣٠٠٠) , (حب) ٣٠١١ [قال الألباني] : صحيح - "أحكام الجنائز" (٤٩) .
أَحْوَالُ الْمَيِّتِ فِي الجِنَازَة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (حم) ٢٢٩٦٤
- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ بِخُرَاسَانَ، فَعَادَ أَخًا لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَجَدَهُ بِالْمَوْتِ، وَإِذَا هُوَ يَعْرَقُ جَبِينُهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (حم) ٢٣٠٢٢
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الضُّبَعِيَّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ عَادَ أَخًا لَهُ، فَرَأَى جَبِينَهُ يَعْرَقُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ـ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (حم) ٢٣٠٤٧
- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ فَرَأَى ابْنًا لَهُ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ" (رقم طبعة با وزير: ٣٠٠٠) , (حب) ٣٠١١ [قال الألباني]: صحيح - "أحكام الجنائز" (٤٩).
أَحْوَالُ الْمَيِّتِ فِي الجِنَازَة