١٩٨٧ - (خ) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن الوليد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق» ، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرا، قالت عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو لها صدقة، ولنا هدية» . قوله: «وكان زوجها حرا» صوابه أن يكون غير مرفوع كما في رواية آدم، عن شعبة، قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حرا، فخيرت. وفي رواية أبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قالت: لو أعطيت #٩٦# كذا وكذا ما كنت معه، قال: وقال الأسود: وكان زوجها حرا. وفي رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: كان زوجها حرا. وقال شعبة مرة: حدثني بالمدينة أن زوجها كان عبدا، فلما قدم واسط سألته عن زوجها فقال: لا أدري، حدثناه محمد بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن عاصم، قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا شعبة به، وهو وهم، وصوابه قول ابن عباس: أنه كان عبدا.