جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:سليمان عن أبو نعيم عن أحمد بن يوسف عن محمد بن غالب عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد عن هو نحو ظهار الحر،، وهو عليه واجب
الإسناد 2:مالك: وصيام العبد في الظهار شهران
الإسناد 3:الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء
عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء؛ إنما الظهار من النساء. [١٤/ ١٥] باب اللعان