جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأعرج عن أحمد بن محمد بن الحسين الخياط وغيره عن عثمان بن أحمد بن إسحاق عن Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim عن أبو حاتم عن عبيد الله بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة الوادعي عن سعد بن إبراهيم القرشي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: خ، م
لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها» . #٢٩# وفي رواية الأعرج: «ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها» . وفي رواية ابن سيرين: «فإن الله عز وجل رازقها» . [١٠] ذكر جواز عرض المرأة الثيب نفسها، وسنة النظر إليها قبل العقد؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما