جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن مالك بن سعيد الفارقي عن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير عن يوسف بن يعقوب القاضي عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام عن يحيى عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: خ، م
١٨٥٩ - (خ، م) - حدثنا علي بن مالك بن سعيد الفارقي، قال: أنا محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري يعرف بابن الطفال، قال: أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بجير، قال: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» ، قيل: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: «إذا #٢٧# سكتت فهو رضاها» . وفي الباب: عن عائشة.