جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد بن علي عن أبو بكر عن إبراهيم بن محمد عن محمود بن محمد المروزي عن حبان بن موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبا هريرة
أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. #١٧# قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها وخالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة: أنها قالت: حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب، فنرى ذلك يحرم ما يحرم من النسب. وفي الباب: عن جابر بن عبد الله دون قول الزهري، وحديث عائشة.