جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان عن أبو نعيم عن أحمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي

١٨٤٠ - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أحمد بن جعفر، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: حرم سبع من النسب، وسبع من الصهر، ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية. قال أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد، قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكره الحسن مرة ثم قال: لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} . وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا بنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس، وروى عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن #١٤# وبعض أهل العراق: يحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا يحرم عليه حتى يلزق بالأرض؛ يعني: يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم؛ وهذا مرسل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.