جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن السهلي عن الحليمي عن أبو الموجه عن عبدان بن محمد المروزي عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: خ، م
أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وفي رواية أخرى: نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم. وفيه غير ذلك بألفاظ أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله في غزوة خيبر. هذا ما روى ابن عمر، وقد روى هو وغيره: أنه نهى عن المزارعة: ثابت بن الضحاك، وجابر، ورافع؛ فأما رواية ثابت: