جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد بن خشنام عن محمد بن بالويه النيسابوري عن أبو بحر أحمد بن إسحاق عن يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد الأزدي عن عمرو بن دينار الجمحي عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: خ، م
١٦٠٤ - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد بن خشنام، قال: ثنا ابن بالويه، قال: أنا أبو بحر أحمد بن إسحاق، قال: أنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: #٤١٨# إن لأبي هريرة زرعا. وفي الباب: عن عبد الله بن مغفل.