جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٦٠٤ - (خ، م) - حدثنا علي بن أحمد بن خشنام، قال: ثنا ابن بالويه، قال: أنا أبو بحر أحمد بن إسحاق، قال: أنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار: عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: #٤١٨# إن لأبي هريرة زرعا. وفي الباب: عن عبد الله بن مغفل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.