جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن خلف عن محمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: خ، م
لا تصوم المرأة –وبعلها شاهد- إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها –وهو شاهد- إلا بإذنه» .