جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفضل بن عبد الواحد النجاد عن أبو عبد الله عن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، ثِقَةٌ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَل عن أبو الأزهر المصري عن محمد بن شرحبيل اليماني عن ابن جريج المكي عن موسى بن عقبة القرشي عن نافع مولى ابن عمرليس من الرواة: خ، م
١١١٥ - (خ، م) - حدثنا الفضل بن عبد الواحد النجاد، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: أنا محمد بن الحسين النيسابوري، قال: ثنا أبو الأزهر، قال: ثنا محمد بن شرحبيل بن جعشم، قال: ثنا ابن جريج، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع: عن ابن عمر أنه حدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد كان عبد الله يؤديها قبل ذلك.