إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ، قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَا. حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ، قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَا. حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
١٨٠٧٦- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ أَوِ ابْنَ مُصَبِّحٍ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَادَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي قَالُوا قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًاحديث أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِي الله عَنه..
بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 18076 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ أَوِ ابْنَ مُصَبِّحٍ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، [قَالَ] فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ، فَقَالَ : « أَتَدْرُونَ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟ » قَالُوا : قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، قَالَ : « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ، قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا » .
كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .