النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عِرَافَةَ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى - [١٥٤] - أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ، قَالَ ابْنَ أَخِي: فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا: نَحْنُ رَسُولَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ قَالَا: «شَاةٌ» ، فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا، وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: «هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَائِلُ §وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا» ، قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَا: «عَنَاقًا جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً» قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا - قَالَ: وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا - فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كَذَا قَالَ وَكِيعٌ: مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ صُحِّفَ، وقَالَ رَوْحٌ: ابْنُ شُعْبَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ، وقَالَ أَبِي: وقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ ذَا وَلَدُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي مُسْلِمَ بْنَ شُعْبَةَ
مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٦٦٥- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا، يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ نَحْنُ رَسُولاَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا قَالاَ شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ هَذِهِ الشَّافِعُ الْحَابِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطًا قَالَ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ عَبْدُ اللهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ صَحَّفَ وَقَالَ رَوْحٌ ابْنِ شُعْبَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ أَبِي وَقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هُوَ ذَا وَلَدُهُ هَا هُنَا يَعْنِي مُسْلِمَ بْنَ شُعْبَةَ.
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.