الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا رَضِيَ أَهْلُهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْكِتَابَةِ ٢٠٧٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ، جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ - [٤٦٠] - عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ ٢٠٧٦٤ - وَأَرْسَلَهُ مَالِكٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ. وَأَسْنَدَهُ عَنْهُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، وَأَرْسَلَهُ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ، وَكِتَابِ الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَأَرْسَلَهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَكَأَنَّهُ شَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، فَكَتَبَ إِسْنَادَهُ وَتَرَكَهُ فَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ،