معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ساق الكلام إلى أن عن اختلفوا في شهادة النساء عن مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي عن ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح القرشي عن لا يجوز في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول عن أبو بكر، وأبو زكريا عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي، فذكره ١٩٨٥٨ عن الشافعي: وبهذا نأخذ، ١٩٨٥٩ عن الحجة فيه
١٩٨٥٧ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ، فَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِ عُدُولٍ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ