معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي: ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد
بَعْضُ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ.