معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
عَطَاءٌ؟ قِيلَ لَهُ: كُلُّ مَالِكٍ يَجُوزُ عِتْقُهُ إِلَّا بِعِلَّةِ حَقِّ غَيْرِهِ، فَإِذَا كَانَ عِتْقُهُ إِيَّاهُ يُتْلِفُ حَقَّ غَيْرِهِ لَمْ أُجِزْهُ، وَإِذَا لَمْ يُتْلِفْ لِغَيْرِهِ حَقًّا كُنْتُ آخُذُ الْعِوَضَ مِنْهُ فَأُصَيِّرَهُ رَهْنًا كَهُوَ فَقَدْ ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي كُنْتُ بِهَا مُبْطِلَ الْعِتْقِ، ١١٧١٧ - وَذَكَرَ فِي الرَّهْنِ الْكَثِيرِ: الْمَسْمُوعُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ وَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ