معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن ويروى عن ابن عمر، وأبي سعيد أنهما عن §من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره
١١٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَيُرْوَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§مَنْ سَلَّفَ فِي بَيْعٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»