معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبِئْرُ لِيَسْقِيَ بِهَا مَاشِيَتَهُ، وَيَكُونَ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاءِ مَاشِيَتِهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ أَنْ يَسْقِيَ مَاشِيَتَهُ مَنْعًا لِلْكَلَأِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ