معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّافِعِيُّ: الضَّوْعُ طَائِرٌ دُونَ الْحَمَامِ، وَلَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ حَمَامٍ فَفِيهِ قِيمَتُهُ. ١٠٦٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ فِي الطَّائِرِ قَوْلًا إِنْ كَانَ قَالَهُ لِأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَنُ الطَّائِرِ فَهُوَ مُوَافِقٌ قَوْلَنَا، وَإِنْ كَانَ قَالَهُ تَحْدِيدًا خَالَفْنَاهُ فِيهِ لِلْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلِهِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ فِي الْجَرَادَةِ. ١٠٦٩٤ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَمْ نَأْخُذْ مَا أَخَذْنَا مِنْ قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَافَقَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا لَا مُخَالِفَ لَهُ أَوْ قِيَاسًا