معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي
الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَنَّ رَمْيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، إِلَّا وَقَدْ رَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِسَاعَةٍ