معرفة السنن والآثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله

يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ٩٦١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَكَمَا قُلْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ زَادَ فِي الْخُفَّيْنِ الْقَطْعَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَذَلِكَ قُلْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ «يَلْبَسَ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا» ٩٦١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يُقْطَعُ مِنَ السَّرَاوِيلِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَطْعِهِ» ٩٦١٨ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ - [١٤٩] -، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: «§مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا» ، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ كِتَابُ عَلِيٍّ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: وَلْيَقْطَعْهُمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.